السيد الخوئي

337

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

واللَّه العالم . س ( 1269 ) هل يتعين الكفارة على من شق ظفره وهو محرم دون قطعه - وإن كان اتصال الجزء المشقوق بالظفر بشيء بسيط جداً - غفلة من دون قصد ، كما لو كان للعادة الجارية مثلًا ؟ لا بأس به ، وإن كان خلاف الاحتياط ، واللَّه العالم . س ( 1270 ) نرجو من سماحتكم توضيح مسألة التظليل ، ففي ( مناسك الحج ) أنه لا فرق بين الليل والنهار كما في المسألة رقم ( 270 ) ، بينما في الموقع على الشبكة ذكرتم في إجابتكم عن استفتاء أنه ( على الأحوط وجوباً ) ، فبأي الرأيين نأخذ ؟ فتوانا أنه يحرم التظليل في النهار ، وأما في الليل فهو احتياط وجوبي ، واللَّه العالم . س ( 1271 ) ذهبت إلى العمرة ليلًا ، فهل يجب علي كشف الرأس ؟ وإذا كان يجب ، فما الحكم إذا غطي الرأس لوجود الحرج ؟ إذا كان مع الاضطرار فلا بأس ، وإن كان المراد من الكشف في السؤال هو التظليل فلا بأس به مع الحرج ، وفيه الكفارة « شاة » ، واللَّه العالم . س ( 1272 ) ما هو مقدار التظليل الجانبي الذي يسمح للمحرم به ؟ الأحوط الاجتناب عن التظليل الجانبي ، واللَّه العالم . س ( 1273 ) ما حكم من استظل في دخوله مكة محرماً ، وهل يجب عليه إخراج الكفارة في مكة المكرمة ، مع علمه بعدم وجود أهلها المستحقين لها هناك من المؤمنين ؟ إذا كان التظليل في العمرة المفردة يجوز له أن يذبح في مكة أو يذبح في بلده ، وإن كان التظليل في إحرام الحج يجوز له الذبح في منى أو يذبح في بلده ، واللَّه العالم .